يقولون: حيضة وكان جعفر (عليه السلام) يقول: حيضتان.
(26620) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث، أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها أخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
11 - باب أنه يجوز للرجل ان يعتق أمته ويتزوجها ويجعل مهرها عتقها وان كانت أم ولد وإن كان له زوجة حرة (26621) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة، عن عبيد بن زرارة، أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا قال: الرجل لامته: أعتقك وأتزوجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز.
(26622) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها؟
فقال: إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك له حلال الحديث.