(26960) 7 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال): عن محمد بن مسعود عن محمد بن نصير، عن محمد بن عيسى، عن يونس: إن ابن مسكان كتب إلى أبي عبد الله (عليه السلام) مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصي دلس نفسه على امرأة، قال: يفرق بينهما ويوجع ظهره. أقول: ويأتي ما يدل على حكم الخنثى في المواريث، وأنه يعتبر بالعلامات الشرعية فإن ظهر الزوج امرأة أو الزوجة رجلا بطل العقد (1).
14 - باب أن الزوج إذا ظهر عنينا أجل سنة، فإن لم يقدر على اتيانها ولو مرة ولا اتيان غيرها فلها الخيار في الفسخ، فإن رضيت سقط الخيار، فان فسخت فلها نصف المهر ولا عدة وحكم المجبوب (26961) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على جماع، أتفارقه؟ قال: نعم، إن شاءت.
قال ابن مسكان: وفي رواية أخرى ينتظر سنة فإن أتاها وإلا فارقته، فان أحبت أن تقيم معه فلتقم.
(26962) 2 - وبالاسناد عن صفوان، عن أبان، عن عباد (1) الضبي عن