دخلن عليه فإن لها نصف الصداق الذي فرض لها، ولا عدة عليهن منه، قال: فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فإن لها الميراث ونصف الصداق، وعليهن العدة أربعة أشهر وعشرا.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبن محبوب، عن ابن بكير وعلي بن رئاب، نحوه، إلى قوله: ولا عدة عليها منه (1).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2).
58 - باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول هل يثبت نصف المهر المسمى أم كله (27202) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر، ولها الميراث كاملا، وعليها العدة كاملة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، مثله (1). (27203) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب،