17 - باب أقل الحمل وأكثره، وأنه لا يلحق الولد بالواطئ فيما دون الأقل ولا فيما زاد عن الأكثر (27352) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه لمولاها الذي أعتقها، وإن وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير.
(27353) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): يعيش الولد لستة أشهر، ولسبعة أشهر، ولتسعة أشهر، ولا يعيش لثمانية أشهر.
(27354) 3 - وعن علي بن محمد،، عن صالح بن أبي حماد، عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سيابة، عمن حدثه، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه، كم هو؟ فإن الناس يقولون: ربما بقي في بطنها سنتين (1) فقال: كذبوا، أقصى مدة (2) الحمل تسعه أشهر، ولا يزيد لحظة، ولو زاد ساعة (3) لقتل أمه قبل أن يخرج.