(27199) 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق عليها بابا ويرخي عليها سترا ويزعم أنه لم يمسها، وتصدقه هي بذلك، عليها عدة؟ قال: لا، قلت: فإنه شئ دون شئ؟ قال: إن أخرج الماء اعتدت، يعني إذا كانا مأمونين صدقا.
(27200) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب فيرخي عليه وعليها الستر أو غلق (1) عليه وعليها الباب ثم يطلقها، فتقول: لم يمسني، ويقول هو: لم أمسها؟ قال: لا يصدقان، لأنها تدفع عن نفسها العدة ويدفع عن نفسه المهر.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
57 - باب حكم من خلا بزوجته وكانت بكرا فادعت الوطء (27201) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها، أو تزوج رتقاء، فأدخلت عليه، فطلقها ساعة أدخلت عليه؟ قال: هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء، فإن كن كما