أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (١) وغيرها (٢)، ويأتي ما يدل عليه (٣).
٤٥ - باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطئها (٢٦٧٥٧) ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ (1) قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته، فيقول له اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها، فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (2).
(26758) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها قال له: اعتزلها فإذا طمثت وطأها ثم يردها عليه إن شاء.
(26759) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن