(26693) 14 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الله بن سليمان - في حديث - قال: سألته عن رجل يزوج وليدته رجلا، وقال: أول ولد تلدينه فهو حر، فتوفي الرجل وتزوجها آخر فولدت له أولادا؟ فقال: أما من الأول فهو حر، وأما من الآخر فان شاء استرقهم.
أقول: تقدم وجهه (1).
31 - باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه فيحل له وطؤها بملك المنفعة (26694) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال، فقال: نعم، الحديث.
وبالاسناد عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (1).
(26695) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفراء، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه، فقال: لا بأس بذلك، الحديث.