(27578) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين جميعا، عن جميل وابن بكير جميعا في الولد من الحر والمملوكة قال: يذهب إلى الحر منهما.
(27579) 4 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي): عن أبيه، عن ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن عبيد الله بن علي، عن الرضا، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)، أن النبي (صلى الله عليه وآله) قضى بابنة حمزة لخالتها، وقال: الخالة والدة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
74 - باب الحد الذي فيه يؤمر الصبيان بالصلاة وبالجمع بين الصلاتين، والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع، وبينهم وبين النساء (27580) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم.
(27581) 2 - وبإسناده عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الصبي والصبي، والصبي والصبية، والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين.