السلام) يقول: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يقال للاماء: يا بنت كذا وكذا، فان لكل قوم نكاحا.
(26893) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود (1).
84 - باب جواز النوم بين أمتين وحرتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمة ثم أراد اتيان أخرى (26894) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين، إنما نساؤكم بمنزلة اللعب.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(26895) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي نجران، عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ.