35 - باب حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين (26564) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن عمر بن عبد العزيز، عن عيسى بن سليمان، عن بكار بن كردم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا، ولا يسمي الشهر بعينه، ثم يمضي فيلقاها بعد سنين؟ فقال: له شهره إن كان سماه، فإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن بكار بن كردم (2).
أقول: الظاهر أن مراده (عليه السلام) إن كان سمى الشهر وعينه لزم، وإلا كان متصلا بالعقد ففي الصورة المفروضة تكون قد انقضت المدة، وقد فهم منه الشيخ بطلان العقد مع عدم التعيين.
36 - باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة فيلزم الشرط (26565) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمار بن مروان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: