(26543) 3 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن المعلى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يجزي في المتعة من الشهود؟
فقال: رجل وامرأتان يشهدهما قلت: أرأيت ان لم يجد واحدا قال: إنه لا يعوزهم، قلت: أرأيت إن أشفق ان يعلم بهم أحد، أيجزيهم رجل واحد؟
قال: نعم، قال: قلت: جعلت فداك، كان المسلمون على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب.
(26544) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال:
سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال: ان كانا مسلمين مأمونين فلا بأس.
(26545) 5 - وبالاسناد قال: سألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك؟ قبل أن ينقضي الأجل أو من بعده؟ قال:
إن هو زادها قبل أن ينقضي الأجل لم يرد بينة وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الأجل فلا بد من بينة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب النكاح (1) وفي عموم أحاديث المتعة واطلاقها (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).