دونه شئ أقرت أنها وهبتها له، فجلدها علي (عليه السلام) حدا وأمضى ذلك له.
أقول: وتقدم وجهه (1) وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
33 - باب حكم تحليل الأمة للعبد (26709) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن فضيل مولى راشد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): لمولاي في يدي مال، فسألته أن يحل لي ما أشتري من الجواري، فقال: إن كان يحل لي أن أحل لك فهو لك حلال (1)، فقال: ان أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال وإن قال: اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا ما يأمرك إلا جارية يراها فيقول: هي لك حلال، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك.
(26710) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن، عن الحسين أخيه، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام)، أنه سئل عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال: لا يحل له.