فغابت به حينا، ثم إن الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها ابنه فأقرت أنها استأجرته وأقرت بقبضها ولده وأنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى؟ فقال (عليه السلام): عليها الدية أو تأتي به.
ورواه الشيخ (١) كالذي قبله.
(٢٧٦١٠) ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: القابلة مأمونة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الإجارة (١)، ويأتي ما يدل عليه في الديات (٢).
٨١ - باب أن الام أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم إذا لم تطلب من الأجرة زيادة على غيرها ما لم تطلق وتتزوج، وبالبنت إلى أن تبلغ سبع سنين ثم يصير الأب أحق منها فإن مات فالأم ثم الأقرب فالأقرب (٢٧٦١١) ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾ (1)، قال: ما دام الولد في