6 - باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها، واستحباب الاستبراء (26600) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول إني لم أطأها، فقال: إن وثق به فلا بأس أن يأتيها، الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1).
(26601) 2 - وعنه، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟
قال: يعتزلها شهرا إن كانت قد مست (1) قلت: أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت، فقال: إن كان عندك أمينا فمسها، وقال: ان ذا الامر شديد فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، مثله (2).