السلام) عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها؟ فقال: إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كاملة ولها الميراث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (١) وفي نكاح الإماء (٢) وغير ذلك (٣) ويأتي ما يدل عليه هنا (٤) وفي الطلاق (٥) وفي الميراث (٦) وغير ذلك (٧).
٥٢ - باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق (٢٧١٧٢) ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن ابن عبد الجبار، وعن محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، وعن حميد عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، وعن علي، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز وجل: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ (1)