(عليه السلام)، مثله، إلا أنه قال: الجارية النفيسة تكون عندي.
(26715) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم، له ما أحل له منها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا قبله.
(26716) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقول لامرأته: أحلي لي جاريتك فإني أكره أن تراني منكشفا، فأحلتها له، قال: لا يحل له منها إلا ذاك، وليس له أن يمسها ولا يطأها، وزاد فيه هشام:
له أن يأتيها؟ قال: لا يحل له إلا الذي قالت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أبي عمير، مثله (1).
(26717) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يخدع امرأته فيقول: اجعليني في حل من جاريتك يعني تمسح بطني وتغمز رجلي ومن مسي إياها، يعني بمسه إياها النكاح، قال:
الخديعة في النار، قلت: فإن لم يرد بذلك الخديعة، فقال: يا سليمان ما أراك إلا تخدعها من بضع جاريتها.
(26718) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن