(27556) 5 - قال الكليني: وقد روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) ترك لهما ذؤابتين في وسط الرأس وهو أصح من القرن.
أقول: هذا إما محمول على الجواز، وإما على الاختصاص بالحسنين، أو على كونه بعد الحلق الأول، أو على كونه منسوخا، والله أعلم.
67 - باب استحباب خدمة المرأة زوجها وارضاعها ولدها وصبرها على حملها وولادتها (27557) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (الأمالي): عن محمد بن الحسن، عن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن أبي خالد الكعبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: أيما امرأة دفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا نظر الله إليها، ومن نظر الله إليه لم يعذبه، فقالت أم سلمة: يا رسول الله - (صلى الله عليه وآله) -، ذهب الرجال بكل خير فأي شئ للنساء المساكين؟ فقال (عليه السلام): بلى إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، فإذا وضعت كان لها من الاجر ما لا يدري أحد ما هو لعظمه، فإذا أرضعت كان لها بكل مصة كعدل عتق محرر من ولد إسماعيل، فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها وقال: استأنفي العمل فقد غفر لك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).