النبوة، وعق عن الحسن والحسين كبشين.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
40 - باب أنه لا يجزي التصدق بثمن العقيقة وان لم توجد، واستحباب عقيقتين للتوأمين (27451) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فجاءه رسول عمه عبد الله بن علي، فقال له: يقول لك عمك: إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها، فما ترى نتصدق بثمنها؟ قال: لا، إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(27452) 2 - وعن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس وابن أبي عمير جميعا، عن أبي أيوب الخراز (1)، عن محمد بن مسلم قال: ولد لأبي جعفر (عليه السلام) غلامان جميعا، فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة، وكان زمن غلاء فاشترى له واحدة، وعسرت عليه الأخرى، فقال لأبي جعفر (عليه السلام): قد عسرت علي الأخرى، فأتصدق بثمنها؟ قال:
لا، اطلبها، حتى تقدر عليها، فإن الله عز وجل يحب إهراق الدماء، وإطعام الطعام.