بغير علم أهلها؟ قال: هو زنا، إن الله يقول: ﴿فانكحوهن باذن أهلهن﴾ (١).
(٢٦٦٧٧) ٢ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأمة تزوج بغير اذن أهلها؟ قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (١) وكذا الذي قبله، وزاد: إن الله يقول: ﴿فانكحوهن باذن أهلهن﴾ (2).
(26678) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن فضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأمة تزوج بغير اذن مواليها؟ فقال يحرم ذلك عليها وهو زنا.
(26679) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن نكاح الأمة؟ قال: لا يصلح نكاح الأمة إلا باذن مولاها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفصيل الحال في المصاهرة (1) وفي