ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (٣).
(٢٧٢٦٤) ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن قول الله تبارك وتعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) فقال: يشترط الحكمان إن شاءا فرقا، وإن شاءا جمعا، ففرقا أو جمعا جاز.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (٢).
١١ - باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا جاز لها أن تصالحه بترك حقها من قسم ومهر ونفقة أو بشئ من مالها وجاز له القبول (٢٧٢٦٥) ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله عز وجل: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا﴾ (1)؟ فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إني أريد أن أطلقك، فتقول له: لا تفعل اني أكره أن تشمت بي، ولكن أنظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت، وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك، ودعني