أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
75 - باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى وكذا المولودة من الزنى إلا أن يحلل المالك الزاني من ذلك، رجلا كان المالك أو امرأة (27587) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة ولدت من الزنى، هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟ قال: لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر، نحوه (1).
(27588) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من (1) ولد الزنى، وكان لا يرى بأسا بولد (2) الزنى إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالمرأة في حل.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز (3).