عن المدبرة يقع عليها سيدها، فقال: نعم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2) وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الرهن (3).
87 - باب أن مهر الأمة لمولاها وحكم ما لو بقي بعضه بعد الدخول ولم يطلبه السيد حتى باعها (26899) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم فعجل له مئتي درهم وأخر عنه مأتي درهم فدخل بها زوجها، ثم إن سيدها باعها بعد من رجل، لمن تكون المئتان المؤخرة على الزوج؟ قال: إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره، وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر، فقد تقدم من ذلك على أن بيع الأمة طلاقها.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه (1).
أقول: حكم ما بقي من المهر هنا يأتي الوجه فيه وفي الأحاديث الدالة