أقول: حمله الشيخ على ما إذا أقر المبتاع الزوج على عقده ورضي به لما مضى (2) ويأتي (3).
(26778) 8 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن ابن فضال، عن ابن بكير. عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشترى امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها؟ قال: لا بأس.
(26779) 9 - وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل زوج مملوكة ثم باعها، قال: إذا باعها سيدها فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر، فقد تقدم من ذلك أن بيع الأمة طلاقها.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
48 - باب أن من اشترى العبد وله زوجة أو الأمة ولها زوج، وأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك (26780) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل، عن