أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (١).
٢٠ - باب استحباب التوسعة على العيال (٢٧٨٠٥) ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته وتلا هذه الآية ﴿ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا﴾ (1) قال: الأسير عيال الرجل ينبغي (2) إذا زيد في النعمة أن يزيد أسراءه في السعة عليهم، الحديث.
(27806) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: أرضاكم عند الله أسبغكم (1) على عياله.
(27807) 3 - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام)، قال: قال: صاحب النعمة يجب عليه التوسعة على عياله.
(27808) 4 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الأنصاري، عن عمرو بن يزيد، عن أبي