بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، الحديث.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (١).
٨ - باب وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائنا إذا لم تكن حاملا (٢٧٧٣٩) ١ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن شئ من الطلاق فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس الله يقول: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن﴾ (1) قال: فقال: إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها.
(27740) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة.