(يوما) (1) ثم أتت محرما كان وزر ذلك عليه.
(26838) 5 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن عثمان بن عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما.
(26839) 6 - وفي نسخة أخرى: من اتخذ جارية ولم يأتها في كل أربعين يوما كان وزر ذلك عليه.
(26840) 7 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال): عن خلف بن حماد الكشي، عن الحسن بن طلحة المروزي، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث -:
أن سلمان قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: أيما رجل كانت عنده جارية فلم يأتها أو لم يزوجها من يأتيها ثم فجرت كان عليه وزر مثلها، ومن أقرض مؤمنا قرضا فكأنما تصدق بشطره، فإذا أقرضه الثانية كان رأس المال وأداء الحق إلى صاحبه أن يأتيه في بيته أو في رحله فيقول: ها خذه.
63 - باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول هبتها (26841) 1 - سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح): عن الحسين بن أبي العلاء قال: دخل على أبي عبد الله (عليه السلام) رجل من أهل خراسان فقال: إن فلان بن فلان بعث معي بجارية وأمرني أن أدفعها