أقول: تقدم وجهه (1)، وتقدم ما يدل على أنه إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر لكن ذلك مخصوص بالعقد (2).
38 - باب أن من وطئ جارية الغير حراما أو نال منها ما دون الوطء وجب عليه التوبة وطلب التحليل من المالك والتوصل إلى رضاه باللطف (26729) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل مسلم ابتلي ففجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال:
يأتيه فيخبره ويسأله أن يجعله من ذلك في حل ولا يعود، قال: قلت فإن لم يجعله من ذلك في حل؟ قال: قد لقي الله وهو زان خائن، الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن صاحب بن عقبة، مثله (1).
(26730) 2 - وبالاسناد عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل عن الرجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى، فيقول: إذا لأطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل؟ قال: هذا غاصب، فأين هو عن اللطف؟!
(26731) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن