(26845) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وباذن مولاها، فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز.
ورواه الكليني كما يأتي في الطلاق (1).
(26846) 3 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد، أله أن ينزعها بغير طلاق؟ قال: نعم، هي جاريته ينزعها متى شاء.
أقول: حمله الشيخ على أن له ذلك، بأن يبيعها فيكون بيعه تفريقا بينهما لما تقدم (1).
(26847) 4 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن محمد بن علي، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما، فان زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما.
أقول: تقدم الوجه في مثله (1).
(26848) 5 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي