عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق، لأنه شارك فيه الماء تمام الولد.
(26618) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) دخل على رجل من الأنصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف، فسأل عنها؟ فقال: اشتريتها يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبها هذا الحبل، قال: أقربتها؟ قال: نعم، قال: أعتق ما في بطنها، قال: يا رسول الله بم استحق العتق؟ قال: لان نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
10 - باب أن استبراء الأمة حيضة ويستحب حيضتان، وأن الاستبراء يجب مع الوطء وإن عزل (26619) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها، هل عليه فيها (1) استبراء؟ قال: نعم، وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبايع (2)، قال: أهل المدينة يقولون حيضة، وكان جعفر (عليه السلام) يقول: حيضتان، وسألته عن أدنى استبراء البكر، فقال: أهل المدينة