الزاني؟ قال: لا، ولكن يتمتع بها بعد (1) ويستغفر الله مما أتى.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، نحوه (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى (3).
أقول: وتقدم ما يدل على عدم تحريمها عليه بذلك (4).
40 - باب حكم من تمتع امرأة على حكمه (26570) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمرأة على حكمه، ولكن لا بد له من أن يعطيها شيئا لأنه إن حدث (1) به حدث لم يكن لها ميراث.
أقول: إذا أعطاها شيئا قبل الدخول فقد حكم به وصار المهر معينا فلا ينافي ما تقدم من اشتراط تعيين المهر (2).
41 - باب حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلا آخر.
(26571) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض