٨ - باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا، وتحريم التمتع بذات البعل والعدة، والمطلقة على غير السنة (٢٦٤٣٣) ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سأل رجل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) وأنا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها - إلى أن قال: - فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة (١) أو مسلمة، فإن الله عز وجل يقول:
﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾ (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله، إلا أنه قال: لا تتزوج إلا بمأمونة (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل، مثله (4).
(26434) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة ولا يدري ما حالها، أيتزوجها الرجل متعة؟ قال: يتعرض لها، فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل.