72 - باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوج عبد ثم مات سيدها فلا خيار لها (26873) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل زوج أم ولد له عبدا له ولا ولد (لها من السيد) (1) ثم مات السيد، قال: لا خيار لها على العبد، هي مملوكة للورثة.
73 - باب حكم إباق العبد وله زوجة (26874) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم وغيره، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها، ثم إن العبد أبق (من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد) (1)؟ فقال: ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه، فإن إباق العبد طلاق امرأته هو بمنزلة المرتد عن الاسلام، قلت: فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال: إن كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها، وإن لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الأول.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حكم الأعمى