عبد الله (عليه السلام) من المتعة فقال: مهر معلوم إلى أجل معلوم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
18 - باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط (26486) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب، وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران ومحمد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا مورثة كذا وكذا يوما، وإن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهما، وتسمي (من الاجر) (1) ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت: نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها، الحديث.
(26487) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن ثعلبة قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما، وعلى أن عليك العدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.