وانسحب فيها الخلاف وربما قيل: إن جعلنا اسم العبادة يطلق عليها من حين النية فهي جزء على الاطلاق، وإلا فهي شرط.
وقيل أيضا (1): كل ما اعتبرت النية في صحته فهي ركن فيه، كالصلاة، وكل ما اعتبرت في استحقاق الثواب به فهي شرط فيه، كالجهاد والكف عن المعاصي، وفعل المباح، أو تركه إذا قصد به وجه راجح شرعا.
ولا ثمرة مهمة في تحقيق هذا، فان الاجماع واقع على أن النية معتبرة في العبادة (2)، ومقارنة لها غالبا، وأن فواتها يخل بصحتها. فيبقى النزاع في مجرد التسمية، وإن كان قد يترتب على ذلك أحكام نادرة ذكرناها في (الذكرى) (3)، كصحة صلاة من تقدمت نيته على الوقت ونية الوضوء المنوي به الوجوب.
فان قلت: ما تقول في التيمم فإنه غير معتاد فلم افتقر إلى النية المميزة؟
قلت: ليس التميز بين العبادة والعادة مما يمحض شرعية النية لأجلها، بل الركن الأعظم فيها التقرب، فلابد من قصده في التيمم، كغيره. ولان التميز حاصل منه بالنسبة إلى الفرض والنفل، والبدل عن الأصغر والأكبر.