فمنه: أسباب الحدث التي هي فعل العبد، كالبول والغائط والجماع، انها توصف بالإباحة في بعض الأحيان، وهي سبب في وجوب الطهارة، وتوصف بالتحريم كما في حالة الصلاة، والسببية قائمة.
ومنها: غسل الميت فإنه (1) واجب، وشرط في صحة الصلاة عليه. وكذا باقي أحكام الميت واجب، وسبب في سقوط التكليف عن الباقين. وكذا جميع فروض الكفايات.
ومنها: الصلاة والصوم والزكاة والحج، فإنها واجبة، وسبب (في عدم عصمة دم الممتنع عنها) (2).
ومنها: الاعتكاف ندب، وسبب في تحريم محرماته.
والصوم المستحب ندب، وسبب في كراهية المفطرات. والصوم الواجب واجب، وسبب في تحريم المفطرات.
ومنها: النكاح، فإنه مستحب تارة، وواجب أخرى، ومباح آونة، ومكروه طورا، وهو سبب لحل الاستمتاع، وتحريم الام عينا مطلقا، والبنت كذلك مع الدخول وإلا حرمت جمعا، والأخت جمعا، وابنة الأخ مع عمتها، وابنة الأخت على خالتها إلا باذنهما. وسبب في وجوب الانفاق، والقسمة ووجوب الرجم بسبب الاحصان، وسبب في استحباب التسوية بين الزوجات في الانفاق وإطلاق الوجه، وقسمة النهار.
وفي كراهية الاتيان في غير المأتي (3)، على القول المشهور (4) (5)،