القاضي ليحكم (1) بالباطل، وترخص العاصي بسفره، لان ترتب الرخصة على المعصية سعي في تكثير تلك المعصية.
ولا اعتبار بمقارنة المعصية للرخصة، كالعاصي في سفره المباح، فإنه يقصر الصلاة والصيام، لان السبب في القصر هو السفر المباح، وهو ليس بمعصية، وإنما المعصية مقارنة السبب.
ومنه: جواز التيمم للفاسق العاصي إذا عدم الماء، والافطار له إذا مرض أو سافر، أو كان شيخا كبيرا أو ذا عطاش، والقعود في الصلاة إذا عجز عن القيام، لان السبب، وهو العجز عن الماء وعن العبادة، ليس بمعصية، ولكنها مقارنة للمعصية.
فان قلت: مساق (2) هذا الكلام يقتضي (3) أن العاصي بسفره يباح له الميتة، لان سبب أكله خوفه على نفسه، فالمعصية مقارنة لسبب الرخصة، لا أنها هي السبب (4).
قلت: هذا متجه، ولا يجعل (5) هذا من باب الباغي والعادي (6) اللذين تحرم عليهما الميتة.