ثم وجده متغيرا.
وإن فقدت الامارة بني على الحل، كما لو مر طائر فقال رجل:
إن كان هذا غرابا فزوجتي علي كظهر أمي. وقال الآخر: إن لم يكن غرابا فزوجتي علي كظهر أمي. ثم غاب، وتحقق اليأس من معرفته، (فان الأقرب) (1) الحل في المرأتين.
أما لو جعله في إحدى (2) زوجتيه اجتنبهما، لوجوب اجتناب إحداهما، ولا يتم إلا باجتناب الجميع.
ومن ذلك: طين الطريق، وثياب (مدمن الخمر) (3) والنجاسة والميتة مع المذكى غير المحصور، والمرأة المحرمة مع نساء لا ينحصرن، فإنه يحكم بالطهارة والحل، وإن كان الاجتناب أحوط إذا وجد ما لا شبهة فيه.
ومن ذلك: وقوع التمرة المحلوف عليها في تمر كثير، فإنه يأكل ما عدا واحدة.
ومن ذلك: وجدان المال في أيدي الظلمة والسراق، وإن كان الورع تركه، بل من الورع ترك ما لا يتيقن حله (4)، كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال: (إني لأجد التمرة ساقطة على فراشي فلو لا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها) (5).