ومنه عند بعض الأصحاب (1). تضمين الصناع وشبههم العين المستأجر على عملها، إلا أن يقيم البينة بتلفها، محافظه على حفظ أموال المستضعفين، لئلا يدعي التلف.
ومنه: منع القضاء بالعلم في حقوق الله تعالى عند بعض الأصحاب (2) لئلا يتسلط بعض قضاة السوء (3) على قضاء باطل.
الرابع: ما كانت الوسيلة فيه مباحة بالنسبة إلى أحد المتعاطيين حراما بالنسبة إلى الآخر، كدفع المال إلى المحارب ليكف، (أو الحربي للعجز عن) (4) المقاومة، أو إلى صاد الحاج ليرجع، أو إلى الكفار في فك أسرى المسلمين، فإنها مباحة بالنسبة إلى الدافع حرام بالنسبة إلى القابض.
ومنه: الرشوة إذا توسل (5) بها إلى الحاكم بالحق، فإنها حرام بالنسبة إلى القاضي.
الخامس: الوسيلة إلى المعصية حرام (6) كالمتوسل إليه، كرشوة