ومع ذلك لا رجعة له، ولو طلقها لحقها الطلاق.
وهذا الحكم ضعيف، لأنه إن حصل منه في هذه المدة لمس أو تقبيل أو وطئ فهو رجعة، وإلا فلا عبرة بالمعاشرة.
وأورد على عكسه: إذا تزوج امرأة وطلقها بعد المسيس، فأتت بولد لأقل من ستة أشهر من حين العقد، لم تنقض عدتها به، وله رجعتها بعد وضع الحمل. وهو واه، لان الرجعة هنا ليست بعد العدة في طلاق رجعي، إذ وضع الحمل لا تنقضي به العدة هنا، لعدم تكونه منه. فالرجعة واقعة في العدة. وأورد أيضا: إذا وطئ امرأة بشبهة، فحملت، ثم تزوجها وأصابها، ثم طلقها، فوضعت حمل الشبهة، فان عدة الشبهة قد انقضت وله الرجعة. كذا لو وطئ أمته بالملك فحملت، ثم أعتقها وتزوجها ثم وطئها، فطلقها، فوضعت حمل ملك اليمين ممن له العدة وله الرجعة بعد (١) الوضع في الموضعين.
وأجيب: بمنع الرجعة هنا، كيف، وهما داخلتان تحت قوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ (2)؟