الثاني عشر: لو عقد الذميان على فاسد، وترافعا بعد الاسلام وقبل التقابض، فإنه قيل (1): بوجوب القيمة عندهم. ويحتمل مهر المثل (2). وكذا لو ترافعا ذميين قبل القبض.
الثالث عشر: لو قال: زوجتك أمتي على أن تزوجني ابنتك، وتكون رقبة الأمة صداقا للبنت، فإنه يصح العقدان، إذ لا تشريك فيما يرد عليه العقد، ويثبت مهر المثل.
الرابع عشر: لو زوج عبده بامرأة وجعل رقبته صداقا لها، وقلنا بصحة النكاح، فإنه يفسد المسمى، ويجب مهر المثل أيضا (3).
ويثبت أيضا مهر المثل بوطئ الشبهة، كما تقدم ذكر أنواعه (4).
ومنها: وطئ المرتهن بظن الإباحة، وبوطئ الاكراه. وقيل (5):
وبوطئ الأمة البغي، وبوطئ الأمة المشتراة فاسدا.
ويثبت فيما إذا أرضعت الكبيرة ضرتها الصغيرة، فان النكاح ينفسخ، وتغرم الكبيرة للزوج ما غرمه للصغيرة من المهر كله أو نصفه، ولو لم يكن سمى شيئا فمهر المثل، فيرجع بمهر المثل على المرضعة ويحتمل ضمان المرضعة لها مهر المثل ابتداء.