وكذا لو شهدا عليه بطلاق زوجته، ثم رجعا قبل الدخول، احتمل ضمانهما مهر المثل، بل وبعد الدخول. وكذا لو شهدا برضاع محرم ثم رجعا. وكذا بغيره من الأسباب المحرمة، ويرجعان.
وهنا صور مشكلة:
الأولى: إذا تداعى زوجيتها اثنان، فصدقت أحدهما، فللآخر إحلافها، فلو نكلت وحلف قيل (1): يغرمها مهر المثل.
الثانية: لو ادعى عليها بعد تزويجها بغيره أنه راجع في العدة، فأقرت، لم يقبل منها، وغرمت على احتمال (2).
الثالثة: لو ادعت تسمية قدر، وقال الزوج: لا أعلم، وكان قد زوجه وكيله، أو قال: أنسيت، حلف على نفي العلم، ويثبت مهر المثل. ويحتمل ما ادعته، إذ لا معارض لها. وكذا لو ادعت على الوارث وأجاب بنفي العلم.
الرابعة: لو تنازعا في قدره، قيل (3): يقدم قول الزوج، وهو المشهور. وقيل (4): يتحالفان، فمهر المثل. ولو كان دعواهما أزيد من مهر المثل أمكن تقديم قوله. ويحتمل ثبوت مهر المثل.
وكذا لو نقصت (5) دعواهما عنه احتمل تقديم قولها، واحتمل مهر المثل.