لان فيه تراد العوضين سليمين، فكما يرجع بضعها إليها سالما، فليرجع إليه صداقه سالما. ولكن (خولف في هذا) (1) بالطلاق، جبرا لما حصل لها من الكسر بما لا مدخل لها فيه، وأجري مجراه ما عددناه. وأما العنة فلان غالب الفسخ يكون بعد اطلاعه على ظاهرها وباطنها، واختلاطه بها اختلاط الأزواج، فجبر ذلك بالنصف.
وقد قال الشيخ علي بن بابويه (*) (2) رحمه الله في الخصي إذا دلس نفسه: يفرق بينهما ويوجع ظهره، وعليه نصف الصداق، ولا عدة.
وتبعه ابنه في المقنع (3).
ولو اشترى أحد الزوجين الآخر فالظاهر عدم التنصيف، إما إذا اشترته فلصدور (4) الفسخ منها، وإما إذا اشترها فلمساعدة المالك الذي هو مستحق للمهر. وللفاضل (5) رحمه الله احتمال في ثبوت نصف المهر في شرائها له، ويلزمه بطريق أولى ثبوته في شرائه لها.