صادف الملكين، ولو انفرد ذلك القدر لأوجب مهرا كاملا. أما لو وطئ في ملك أحدهما فنزع في ملك الآخر فالظاهر أنه لا شئ للثاني، لأنه لا يسمى وطئا. وعلى هذا يتصور تعدد المهور (1) بتعدد الملاك مع دوام الوطئ.
الثانية: إذا قلنا بضمان منفعة البضع بالفوات، لو وطئ الأب زوجة ابنه لشبهة فعليه مهر لها، ومهر لابنه، لانفساخ النكاح (2).
الثالثة: إذا تزوج الأب بامرأة وابنه بابنتها، فسيقت امرأة كل منهما إلى الآخر خطأ ووطئها، انفسخ النكاحان، وعلى البادئ منهما مهر الموطوءة بالشبهة ونصف مهر لزوجته، لانفساخ عقدها قبل المسيس بسبب من جهته، وعلى الآخر مهر للموطوءة. وهل يجب عليه شئ لزوجته التي سبق وطؤها من غير زوجها؟ يحتمل وجوب نصفه، لان الفرقة ليست من جهتها في الجملة. فحينئذ يرجع به على البادئ، فيغرم البادئ على هذا بوطئ واحد مهرا ونصفي مهر.
الرابعة: لو تزوج امرأتين في عقدين ووطئ إحداهما، ثم ظهر أن إحداهما أم الأخرى، وكان الوطئ للمتأخرة في العقد، فإنه يجب لها مهر الشبهة، ويجب (3) للمتقدمة نصف المسمى، لان الفسخ بسببه. ولو سبق وطئ السابقة في العقد فلا أشكال، لبطلان عقد الأخرى.
الخامسة: لو وطئ الصغيرة أو اليائسة في حال الزوجية، وطلق حال الوطئ ولم يعقب بالنزع، وجب بوطئ واحد لامرأة واحدة