وقد يكون الاختلاف بعد تعيين العلة، والمرجع فيه إلى العرف، كالغرر في البيع فإنه نهي عنه (1)، مع الاختلاف في صحة بيع سمك الآجام مع ضم القصب، وشبهها من الأحكام، فمن أبطله (2) يقول:
لا تغني الضميمة عن معرفة المنضم (3) إليه مع كونه مقصودا، فالغرر بحاله. ومن صححه (4) يقول: الضميمة معلومة، والباقي في ضمنها كالحمل في بيع الدابة إذا شرطه، أو مطلقا، عند الشيخ (5) وابن البراج (*) (6).
وليس من هذا بيع الغائب، لان الوصف الشارح يزيل الغرر عرفا، وما فات عن اللفظ يتدارك بخيار الرؤية، فمثله لا يسمى