وقيل: (1) لا إفطار.
ويتفرع عليه (2): حلول الدين، تعليق الظهار، وغير ذلك.
أما لو شهد النساء على الولادة قبل، ويثبت النسب، وإن كان لا يثبت النسب بشهادتهن.
ولو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا، فهنا دخل في الوقف، وإن كان لو وقف على نفسه بطل.
وكبيع الثمرة مع الأصل، لا يشترط فيها مع الظهور بدو الصلاح، لأنها في ضمن الشجر.
ولو تجددت اللقطة الثانية قبل أخذ الأولى وترك البائع للمشتري، وقلنا لاخيار له، لحصول التمليك ضمنا في الترك.
وكذا لو رد مشتري العبد المسلم من الكافر، للعيب، فإنه يدخل المسلم في ملك الكفار ضمنا، أو وجد البائع في الثمن المعين عيبا.
والضمني في هذا أظهر.
ولو باع المريض محاباة فالزائد هبة، ولا يشترط فيها القبض، لأنه في ضمن البيع.
ولو قال: أعتق عبدك المستأجر عني، صح، وإن قلنا بمنع بيع العين المستأجرة، لان الملك ضمني.
وكذا لو أعتق العبد المغصوب عنه ولا يقدر الآذن على انتزاعه،