الجنس حمل على الحقيقة، كقوله: لا آكل الخبز، ولا أشرب الماء.
ومنه قوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام: ﴿وأخاف أن يأكله الذئب﴾ (1).
ومن قال: اسم الجنس لا يعم (2)، قال: لاشتباهه بتعريف الحقيقة.
ويرد على العامة الاشكال في قولهم: الطلاق يلزمني، لم لا يقع الثلاث، وإن لم ينوها (3)؟ لان التعريف الجنسي يقتضي العموم، وتعميم جميع عدد الطلاق متعذر، والحمل على الثلاث ممكن، فيحمل عليه.
وأجاب بعضهم (4): بأن الايمان تتبع المنقولات العرفية غالبا دون الأوضاع اللغوية، وتقدم عليها عند التعارض. وقد انتقل الكلام في الحلف بالطلاق إلى حقيقة الجنس دون استغراقه، فلذلك كان الحالف لا يلزمه إلا الماهية المشتركة، فلا يزاد على الواحدة.
ووجهه: أنه لما امتنع حمله على جميع الجنس من أعداد الطلاق انصرف إلى تعريف حقيقة الجنس فكأنه قال: أنت طالق بعضا من