ومن إخباره عن كلام معين. والأقوى التعدد في الموضعين.
الثالثة: المقوم من حيث أنه منصوب لتقويمات لا نهاية لها، فهو رواية، ومن أنه إلزام لمعين (فلا يتعداه) (1).
الرابعة: القاسم من حيث نصبه لكل قسمة، ومن حيث التعين في كل قضية.
الخامسة: المخبر عن عدد الركعات أو الأشواط، من أنه لا يخبر عن الزام حكم لمخلوق بل للخالق سبحانه وتعالى، فهو كالرواية، ومن أنه الزام لمعين لا يتعداه.
السادسة: المخبر بالطهارة أو النجاسة، يرد فيه الشبهان (2).
ويمكن الفرق بين قوله: طهرته، ونجسته، لاستناده إلى الأصل هناك، وخلافه في الاخبار بالنجاسة. أما لو كان في ملكه فلا شك في القبول.
السابعة: المخبر عن دخول الوقت.
الثامنة: المخبر عن القبلة.
التاسعة: الخارص.
والأقرب في هذه الخمسة الاكتفاء بالواحد إلا في الاخبار بالنجاسة، لو (كان ملكه) (3)، إلا أن تكون يده ثابتة عليه بإذن المالك:
أما المفتي فلا خلاف في أنه لا يعتبر فيه التعدد، وكذا الحاكم، لأنه ناقل عن الله عز وجل إلى الخلق فهو كالراوي. ولأنه وارث