ومثل: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم..) (١) وذكر الغراب منها. وفي حديث آخر: تقييد الغراب بالأبقع (٢).
ومن أمثلة اتحادهما وهما نفيان، قوله صلى الله عليه وآله:
(لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل) (٣) مع قوله في الحديث الآخر: (إلا يدا بيد ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز) (٤).
الثالث: أن يختلف السبب ويتحد الحكم، كتحرير رقبة في الظهار مطلقة، مع تقييدها في القتل بالايمان.
الرابع: أن يتحد السبب ويختلف الحكم، ففي الثبوت مثل:
﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾ (٥) مع قوله تعالى في آية الوضوء:
﴿وأيديكم إلى المرافق﴾ (6) فان السبب فيهما واحد، وهو التطهير للصلاة بعد الحدث، والحكم مختلف بالغسل في أحدهما والمسح في الآخر.