للرجعية، يحتمل الانشاء والاخبار، فإذا ادعى الاخبار قبل منه.
وهذا في الحقيقة تبين لاحد محتملي اللفظ المشترك وليس تأويلا.
ولو كان اسمها (طالق) أو (حرة) فناداهما بذلك، فان قصد النداء فلا بحث، وإن قصد الايقاع، احتمل الوقوع. وإن أطلق، فالأقرب الحمل على النداء للقرينة.
ومنه: تخصيص العام وتقييد المطلق بالنية (1)، كما يقع في الايمان.
ومنه: طلقتك، أو أنت طالق، وادعى سبق لسانه من غير قصد، وأنه أراد أن يقول طلبتك.
ومنه: لو صدقت الزوج في عدم الرجعة ثم رجعت إلى تصديقه هل يقبل اقرارها، لامكان اخبارها عن ظنها ثم تبين لها خلافه؟
ويشكل: بالاقرار بالمحرمية والرضاع ثم يرجع، فإنه لا يقبل، مع قيام الاحتمال فيه.
وفرق بينهما: بأن المحرمية والرضاع أمران ثبوتيان وعدم الرجعة نفي، والإحاطة في الثبوت أقرب من النفي. ومن ثم لو ادعت عليه الطلاق البائن فرد اليمين عليها، فحلفت، ثم رجعت لم يقبل منها، لاستنادها إلى الاثبات.
ولو زوجت وقالت: لم أرض، ثم رجعت قبل، لرجوعه إلى النفي، لأنها أنكرت حق الزوج فرجعت إلى التصديق، فيقبل، لحقه.
وقيل: (2) لا يقبل في جميع هذه المواضع، لأن النفي في فعلها كالاثبات، ولهذا يحلف على القطع.