وأنما يلزم من عدمه العدم. وبالتلازم في العدم، يخرج المانع، لأنه لا يلزم من عدمه عدم شئ، إنما يؤثر وجوده في العدم.
وقولنا: لذاته، احتراز من مقارنة وجود السبب عدم الشرط، أو وجود المانع، فلا يلزم الوجود، أو قيام سبب آخر حالة عدم الأول مقامه، فلا يلزم العدم.
وأما الشرط فهو: الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ولا يشتمل على شئ من المناسبة في ذاته بل في غيره (1).
فبالأول: يخرج المانع. وبالثاني: السبب. وبالثالث: يحترز من مقارنة وجوده لوجود السبب فيلزم الوجود، ولكن ليس لذاته بل لأجل السبب. أو قيام المانع، فيلزم العدم لأجل المانع لا لذات الشرط.
والقيد الرابع: احتراز من جزء العلة، فإنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، إلا أنه يشتمل على جزء المناسبة، فان جزء المناسب مناسب (2).
وأما المانع فهو: الذي يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته (3).
فبالأول: خرج السبب.
وبالثاني: الشرط.
والثالث: احتراز من مقارنة عدمه لعدم الشرط، فيلزم العدم،